الإمام أحمد بن حنبل

211

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

قَالَ إِسْمَاعِيلُ : قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : وَالنَّاسُ فِي مِيَاهِهِمْ « 1 » « 2 » .

--> ( 1 ) تحرفت في ( م ) إلى : " صيامهم " . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة روح - وهو ابن عبادة القَيْسي البصري - وعلى شرط مسلم من جهة إسماعيل بن عمر الواسطي . مالك : هو ابن أنس الأصبحي الإمام ، وعبد اللَّه بن أبي بكر : هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري . وهو في " موطأ مالك " برواية يحيى بن يحيى الليثي 937 / 2 ، وفي " موطئه " برواية أبي مصعب الزهري ( 1971 ) ، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة 484 / 12 ، والبخاري ( 3005 ) ، ومسلم ( 2115 ) ، وأبو داود ( 2552 ) ، وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 2159 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 8808 ) ، وأبو عوانة في اللباس كما في " إتحاف الخيرة " 33 / 14 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 325 / 4 ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 324 ) و ( 325 ) ، وابن حبان ( 4698 ) ، والطبراني / 22 ( 750 ) ، والبيهقي 254 / 5 ، وابن عبد البر في " التمهيد " 160 / 17 ، والبغوي ( 2679 ) ، وابن الأثير في " أسد الغابة " 33 / 6 ، والمزي في ترجمة أبي بشير الأنصاري من " تهذيبه " 80 / 33 . ووقع عند النسائي وحده : " أن رجلًا من الأنصار " بدل : " عن أبي بشير الأنصاري " ، وسمّى ابنُ عبد البر في روايته الرسولَ الذي أرسله النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك : زيدَ بن حارثة مولى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وزادوا جميعاً في روايتهم خلا ابن أبي شيبة والبخاري : قال مالك : أُرى ذلك من أجل العَيْن . وقوله : قال إسماعيل : قال . . . إلخ ، القائل : هو عبد اللَّه بن أبي بكر شيخ مالك بن أنس فيه كما وقع التصريح به في معظم الروايات السالفة ، وجاء في بعضها : والناس في مقيلهم ، وفي بعضها الآخر : في مبيتهم ، وليس في شيء منها : في مياههم . قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " 142 / 6 : قال ابن الجوزي : وفي المراد بالأَوتار ثلاثة أقوال : أحدها : أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القِسِيِّ ، لئلا تصيبها العين بزعمهم ، فأمروا بقطعها إعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمر اللَّه